Court of Cassation, civil chamber 01/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2015
- Date
- 01/06/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، القاضي، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى المقامة من المدعي معللة بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المتعلق بصحة تمثيل المدعية حيث تدلي المدعى عليها بان الوكالة المنظمة من الشركة المدعية للمحامي تفتقر للشروط الشكلية كونها غير منظمة وفق الاصول المفروضة في القانون اللبناني اجابت المحكمة ان القانون الاجنبي الواجب التطبيق امام المحاكم الوطنية يجري اثباته كواقعة وان القاضي يمكنه الاستعانة بكل البينات لاثباته وحيث ان الهيئة العامة ترى الاخذ بالشهادة العرفية لاثبات الوكالة المنظمة وبالتالي اطلاق الصفة الرسمية على السند الاجنبي وبالتالي لا ادلاءات الجهة المدعى عليها لهذه الناحية ولناحية الوكالة المنظمة من قبل المحامي الاصلي والمحامي الوكيل.
عن السبب الثاني المتعلق بطلب الادخال فقضت بقبوله سندا للمادة 745 اصول المحاكمات المدنية.
عن السبب الثالث المتعلق بالتعويض عن بدل الانذار والتعويض عن الصرف التعسفي والتعويض عن نهاية الخدمة وبعدم توافر الشروط الشكلية للاستدعاء التمييزي المذكورة في المادة 624 اصول المحاكمات المدنية اذ اعتبرت المدعية ان القضاة ارتكبوا خطأ فادحا في تفسيرهم وتطبيقهم لهذه المادة وذلك لعدم وجود اكثر من محكوم واحد في القضية, اجابت المحكمة ان ادلاءات الجهة المدعية المتعلقة بعدم وجود اكثر من محكوم واحد مردودة لان مجلس العمل التحكيمي قرر ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي اصبح هناك اكثر من محكوم واحد. اما بالنسبة لقول المدعية بوجوب مبادرة المحكمة الى ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلا من رد الدعوى شكلا اعتبرت المحكمة انه عندما يكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم او رضخ للحكم ان يتدخل في الطعن الذي قدمه سواه او ان تأمل الطاعن بادخال المحكوم عليه او الذي رضخ للحكم في الخصومة للاستفادة من الحكم وهذه الآلية ملزمة للمحكمة فلا يجوز لها رد الطعن شكلا في حال عدم توجيهه ضد المحكوم عليهم جميعهم لعلة فوات مهلة الطعن بل ان تآمر بادخال من لم يوجه اليه الطعن والقول بخلاف ذلك يعتبر مخالفة لمضمون النص الصريح والواضح وبالتالي تكون المحكمة قد خالفت القانون وارتكبت خطأ جسيما في تطبيق المادة 624 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره.
Cited