Rulings

State Council 23/02/2015

شورى حكم رقم : 353 /2015

Court
شورى
Number
353/2015
Date
23/02/2015
President
نزار الامين
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطلوب الاعادة في شأنه بعدما تبين انه وبعد ان عالج القرار المذكور اسباب الطعن في رخصة البناء المطلوب ابطالها وتوصل الى انه بنبغي رد المراجعة لعدم صحة الاسباب المدلى بها تطرق من ناحية اخرى الى القرار رقم 32/2002 المتعلق بخزان المياه معتبرا انه بعد تعديلا للرخصة الاساسية وانه جزء لا يتجزأ من قرار الترخيص المطعون فيه، وعلى هذا الاساس نظر في صحته وتوصل الى وجوب ابطاله لان بتعديل رخصة البناء يتطلب اتباع اصول محددة في القانون من حيث كان ينبغي على المجلس قبل اعتماد هذا الرأي ان يحقق فيه وان يتيح للفرقاء ابداء وجهة نظرهم وتقديم دفاعاتهم في هذا الشأن كما ان المستدعي لم يطلب ابطال القرار 32/2002 فيكون المجلس والحالة هذه قد قضى بما لم يطلبه المستدعي ما يجعله مشوبا لمخالفة الاصول الجوهرية في الحكم ومستوجبا العودة عنه.