Rulings

State Council 09/03/2015

شورى حكم رقم : 379 /2015

Court
شورى
Number
379/2015
Date
09/03/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة مقدمة بوجه كل من الدولة ولجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ان هذه الاخيرة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، بعد استرداد الاميتاز منها، ما يقتضي معه تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة موجهة ضد الدولة باعتبار اللجنة المذكورة اعلاه تابعة مباشرة للدولة.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار الاعدادي الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او في دفع او دفاع متعلق بها يعتبر من الاحكام المختلطة النهائية وليس قرارا اعداديا كون قد فصل صورة نهائية في المسألة المتعلقة بورود المراجعة في الشكل بحيث يتعذر بعد ذلك مناقشة هذه النقطة مجددا.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان التكليف الضريبي المرفئي يشكل رسما من نوع خاص بحيث يتوجب على الملكف لقاء الخدمات التي يستفيد منها في المقابل من المرفأ - وفي هذا السياق تبين للمجلس ان الرسوم المرفئية موضوع النزاع المؤداة من قبل الشركة المستدعية للجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت انما تم استيفاؤها من دون اي خدمة فعلية مقابلة، ما يعني ان التكليف بتلك الرسوم غير متوجب في ذمة الشركة المستدعية وما يستوجب معه ابطال القرار المطعون لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.