Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 552 /2015

Court
شورى
Number
552/2015
Date
11/05/2015
President
البرت سرحان
Members
ايوب، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اخراج الدولة من المحاكمة بعدما اعتبر ان القرار المطعون فيه صادر عن المحافظ الذي يمثل اجهزة الدولة كافة، سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959. واعتبر المجلس ان المراجعة الموجهة ضد قرار محافط جبل لبنان المتضمن الاصرار على قرار رد طلب الترخيص بانشاء منشار للرخام في عقار المستدعي، استنادا الى احالة المديرية العامة للتنظيم المدني، تكون موجهة ضد عمل قانوني نافذ وصادر عن سلطة ادارية، ومن شأنه ان يؤدي الى مفاعيل قانونية تجاه المستدعي، ما يقتضي اعتبارها مستوفية لسائر الشروط القانونية لا سيما وانها قدمت ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 105 من نظام المجلس.

كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمن الاصرار على قرار رد طلب المستدعي بترخيص انشاء منشار للرخام على عقار استأجره هذا الاخير، بعدما تبين للمجلس ان العقار المستأجر يقع وفقا للتصميم التوجيهي لمنطقة كفرشيما العقارية ضمن منطقة مصنفة T، والتي لا يسمح فيها باستثمار المؤسسات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية، فيكون قرار المحافظ برفض الترخيص واقعا في محله القانوني السليم.