State Council 16/06/2015
شورى حكم رقم : 595 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 595/2015
- Date
- 16/06/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان مرسوم سحب الجنسية يدخل في فئة القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها كي تسري مهل الطعن بوجههم وفقا لما نصت عليه المادة 69 من نظام المجلس، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة لورودها ضمن المهلة القانونية.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي قد صرح في متن طلب تجنيسه بانه مكتوم القيد في حين انه من التابعية الفلسطينية، فيعتبر عمله هذا من قبيل اعمال الغش والتزوير ما يجيز للادارة الرجوع عن منح الجنسية عبر مرسوم السحب احتراما لمبدأ الموازاة في الصيغ والاصول، ما يجعل المرسوم المطعون فيه واقعا في محله القانوني الصحيح.