Rulings

State Council 16/06/2015

شورى حكم رقم : 595 /2015

Court
شورى
Number
595/2015
Date
16/06/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان مرسوم سحب الجنسية يدخل في فئة القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها كي تسري مهل الطعن بوجههم وفقا لما نصت عليه المادة 69 من نظام المجلس، ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة لورودها ضمن المهلة القانونية.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي قد صرح في متن طلب تجنيسه بانه مكتوم القيد في حين انه من التابعية الفلسطينية، فيعتبر عمله هذا من قبيل اعمال الغش والتزوير ما يجيز للادارة الرجوع عن منح الجنسية عبر مرسوم السحب احتراما لمبدأ الموازاة في الصيغ والاصول، ما يجعل المرسوم المطعون فيه واقعا في محله القانوني الصحيح.