State Council 05/05/2015
شورى حكم رقم : 519 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 519/2015
- Date
- 05/05/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الهيئة المصرفية العليا هي هيئة قضائية لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن مصرف لبنان، لذلك لا يمكن لها المثول امام القضاء مباشرة بصفة مستدعى بوجهها، ما يتوجب معه تصحيح الخصومة واعتبارها موجهة فقط ضد مصرف لبنان.
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على حبس الادارة لمستند حاسم موجود بحوزتها، اذ قرر المجلس ان المراجعة التي اقترنت بالقرار موضوع طلب الاعادة هي مراجعة نقض، وبالتالي لا تؤدي في حال قبولها ونقض القرار المميز الى اعادة الفصل في اساس المراجعة، بحيث لا يكون من الواجب على الفرقاء ابراز المستندات المتعلقة بالفصل في اساس النزاع ومنها المستند المطلوب الاعادة في شأنه، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
كما رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، بعد ان تبين للمجلس انه قد استعرض الوقائع المبينة في القضية التي استخلصت منها الهيئة المصرفية العليا النتيجة القانونية المتمثلة بشطب طالب الاعادة من لائحة المصارف، الامر الذي يخرج على رقابة مجلس شورى الدولة، بالاضافة الى ان للمستشار المقرر ومن بعده الهيئة الحاكمة صلاحية مطلقة في اختيار الوسيلة التي يراها مناسبة في التحقيق من دون ان يكون ملزما باي منها، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه المبينة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.