Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
228/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الغش في طبيعة البضاعة بصفتهما مدير شركة وشركة سندا الى المادتين 111 و111/210 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاقدامهما على بيع مواطنة جلاية مكفولة من الشركة تبين انها لا تؤدي الخدمة المطلوبة منها، فجرى استبدالها مؤقتا لحين اصلاحها، بجلاية اخرى تبين انها بدورها لا تعمل. وان امتناع الظنين عن استبدال الجلاية المعيوبة او عن اعادة ثمنها ضمن مهلة الكفالة يؤلف جرم المادة المذكورة اعلاه.