Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 228/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الغش في طبيعة البضاعة بصفتهما مدير شركة وشركة سندا الى المادتين 111 و111/210 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لاقدامهما على بيع مواطنة جلاية مكفولة من الشركة تبين انها لا تؤدي الخدمة المطلوبة منها، فجرى استبدالها مؤقتا لحين اصلاحها، بجلاية اخرى تبين انها بدورها لا تعمل. وان امتناع الظنين عن استبدال الجلاية المعيوبة او عن اعادة ثمنها ضمن مهلة الكفالة يؤلف جرم المادة المذكورة اعلاه.