Rulings

State Council 21/05/2015

شورى حكم رقم : 561 /2015

Court
شورى
Number
561/2015
Date
21/05/2015
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية طعنا في اجازة استثمار فندق سياحي، اذ اعتبر المجلس ان اشارة المدعية في متن المراجعة الحاضرة الى الاجازة ومنازعتها في قانونيتها يفيد اطلاعها بشكل كاف على مندرجاتها، علما ان الاجازة المذكورة قد منحت للجهة المدعى عليها بتاريخ 26/11/2008، الامر الذي يجعل المراجعة الحاضرة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي ردها شكلا تبعا لما تقدم.