Rulings

State Council 09/06/2015

شورى حكم رقم : 581 /2015

Court
شورى
Number
581/2015
Date
09/06/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الحاضرة لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظامه، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي تقدم بمراجعة ادارية الى القائمقام بعدما رفض رئيس البلدية التبليغ، الامر الذي من شأنه قطع مهلة المراجعة لتعود وتسري من جديد، ما يجعل المراجعة الحاضرة مستوفية سائر شروطها القانونية، ما يقتضي قبولها شكلا.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية بتلون والقاضي بضم الطريق الخاص المملوك من المستدعي الى الملك البلدي، بعدما تبين للمجلس ان البلدية لم تتقيد بنص المادة الاولى من القانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001 لجهة ان تكون الطريق الجاري ضمها الى الملك البلدي ناتجة عن افراز، وذلك بعد التنفيذ النهائي في امانة السجل العقاري، او لجهة ضرورة الحصول على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على هذا الضم، ما يتوجب معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون.