State Council 07/05/2015
شورى حكم رقم : 528 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 528/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان المذكرة المطعون فيها الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة المتعلقة بتحديد دقائق تطبيق المرسوم رقم 559/2008 والقانون رقم 659/2005، لا تشكل قرارا اداريا قابلا للطعن بمفهوم المادة 105 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة لهذه الناحية بسبب عدم قابلية المذكرة المطعون فيها للطعن عن طريق تجاوز حد السلطة.
كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة طعنا برفض وزارة الاقتصاد والتجارة الاستجابة لطلب الجهة المستدعية بالغاء المرسوم رقم 6936 تاريخ 24/11/2011، بعد ان تبين للمجلس ورودها خارج المهلة القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار انتفاء اي نص قانوني يجيز للادارة اعادة النظر في القرارات التنظيمية خارج مهلة الطعن القانونية بمجرد طلب صاحب المصلحة.