Court of Cassation, civil chamber 30/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- عيد، سعد -فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض اساسا وردت طلب وقف التنفيذ الاولي كونها، لهذه النقطة الاخيرة، ليست مرجعا تسلسليا للمحكمة الروحية او لدائرة التنفيذ اذ يقتصر اختصاصها في القضايا المذهبية والشرعية على النظر في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن هذه المحاكم لعدم اختصاصها ام لمخالفتها صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام، الامرغير المتوفر في اعتراضه اذ يدلي المعترض بمخالفة جوهرية تتمحور حول عدم اعطاء القرار المعترض عليه الصيغة التنفيذية اذ لم يتبلغه اصولا بعد عزله لوكيله ورفضه التبليغ على من ترك الاوراق له، فقدم اعتراضا على الصيغة الصالحة للتنفيذ امام المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية لابطال الصيغة وطلب من رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ لحين ابطال الصيغة الصالحة للتنفيذ.
اما بالنسبة الى ردها لاسباب المدلى بها، فاعتبرت الهيئة العامة ان السبب الاول المدلى به لجهة عدم حياد احد قضاة محكمة الاستئناف كونه خوري رعية المعترض عليها غير في النزاع اذ ان اهلية الخوري لممارسة القضاء، لا تنتفي بمجرد انه كاهن رعية احد اطراف النزاع كما وان المعترض عليها كانت قد تركت الرعية منذ زمن بعيد لتلتحق برعية زوجها.
وكذلك اهملت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب الثاني المدلى به لجهة ادلاء المعترض بمخالفة القرارالمطعون فيه النظام العام اذ قضى لابنتيه البالغتين بنفقة شهرية لم تطالبا بها فضلا عن زواج ابنته الكبرى وانتقالها للعيش مع زوجها، معتبرة انه وبحسب المادة 53 من قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يعتبر الاولاد اصحاب حق بالنفقة ما داموا بحاجة الى اعالة ابيهم وان قرارات نفقة العيش قابلة للتعديل مع تبدل الظروف فيكون على المدعى عليه بترتبها ان يثبت عدم توجبها وليس الادعاء بعدم التوجب فقط. اما بحصوص الاولاد العائشين في كنف والدتهم وفي منزلها غير مضطرين الى اقامة الدعوى بوجه الوالد في حال كانت الام قد قامت بذلك.
واهملت ايضا السبب الثالث لجهة ادلاء المعترض مخالفة المحكمة المذهبية لمبدأ الوجاهية لائحة من مستندين بعد ختام المحاكمة استندت اليها لتبرير الحل الذي خلصت اليه وتضمنت تعليقا على الاستجواب، ولكن المعترض لم يحض الى القلم لتبلغه المذكرة حيث لا حاجة لابلاغه اياها في مقره كونها لائحة تعليق على تقرير الارشمندريت وتبلغ في قلم المحكمة وكانت المحكمة قد مددت مهلة المذكرة وبالتالي يتحمل عبء تلكؤه.
Cited