State Council 21/05/2015
شورى حكم رقم : 564 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 564/2015
- Date
- 21/05/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بابطال القرار الصادر عن المحافظ بكف يده بصفته رئيسا لبلدية عيات - قضاء عكار، من مهامه الى حين صدور القرار النهائي في شأن الافعال المنسوبة اليه، اذ تبين للمجلس ان قرار قاضي التحقيق بما تضمنه لجهة الظن بالمستدعي بجرم الاختلاس المنصوص عليه في المادة 359 عقوبات، والذي ينطبق عليه وصف الجنحة الشائنة، من شأنه ان يبرر وحده اصدار القرار المطعون فيه بكف اليد عملا باحكام المادة 112 من قانون البلديات، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.