Rulings

State Council 21/05/2015

شورى حكم رقم : 564 /2015

Court
شورى
Number
564/2015
Date
21/05/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بابطال القرار الصادر عن المحافظ بكف يده بصفته رئيسا لبلدية عيات - قضاء عكار، من مهامه الى حين صدور القرار النهائي في شأن الافعال المنسوبة اليه، اذ تبين للمجلس ان قرار قاضي التحقيق بما تضمنه لجهة الظن بالمستدعي بجرم الاختلاس المنصوص عليه في المادة 359 عقوبات، والذي ينطبق عليه وصف الجنحة الشائنة، من شأنه ان يبرر وحده اصدار القرار المطعون فيه بكف اليد عملا باحكام المادة 112 من قانون البلديات، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.