Rulings

State Council 07/05/2015

شورى حكم رقم : 531 /2015

Court
شورى
Number
531/2015
Date
07/05/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي سندا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم، بعدما تبين للمجلس ان تجنس الجهة المستدعية انما تم عن طريق الغش والتزوير على اعتبار انها من التابعية السورية وليست من فئة مكتومي القيد، ما ينتفي معه اي خطأ من جهة المحكمة في تقديرها للوقائع او عند تطبيقها للقانون، وما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه القانونية.