State Council 07/05/2015
شورى حكم رقم : 531 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 531/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي سندا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم، بعدما تبين للمجلس ان تجنس الجهة المستدعية انما تم عن طريق الغش والتزوير على اعتبار انها من التابعية السورية وليست من فئة مكتومي القيد، ما ينتفي معه اي خطأ من جهة المحكمة في تقديرها للوقائع او عند تطبيقها للقانون، وما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه القانونية.