Rulings

State Council 15/06/2015

شورى حكم رقم : 589 /2015

Court
شورى
Number
589/2015
Date
15/06/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان طالب الاعادة تمثل بالمراجعة الاساسية الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتعلق بالترخيص لانشاء محطة محروقات، وهو كشخص ثالث يتم ادخاله في المحاكمة من اجل الاستماع والمراقبة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم الصفة بتقديم الطعن بمعزل عن الفرقاء الاصليين.