State Council 15/06/2015
شورى حكم رقم : 589 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 589/2015
- Date
- 15/06/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، روكز
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان طالب الاعادة تمثل بالمراجعة الاساسية الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات المتعلق بالترخيص لانشاء محطة محروقات، وهو كشخص ثالث يتم ادخاله في المحاكمة من اجل الاستماع والمراقبة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم الصفة بتقديم الطعن بمعزل عن الفرقاء الاصليين.