Rulings

State Council 15/06/2015

شورى حكم رقم : 588 /2015

Court
شورى
Number
588/2015
Date
15/06/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان طالبي الاعادة قد تمثلوا بالمراجعة الاساسية الرامية الى ابطال قرار تمديد الترخيص لانشاء محطة المحروقات لتجاوزه حد السلطة، وهم اشخاص ثالثون لا يحق لهم الطعن لانتفاء الصفة.