State Council 15/06/2015
شورى حكم رقم : 588 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 588/2015
- Date
- 15/06/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان طالبي الاعادة قد تمثلوا بالمراجعة الاساسية الرامية الى ابطال قرار تمديد الترخيص لانشاء محطة المحروقات لتجاوزه حد السلطة، وهم اشخاص ثالثون لا يحق لهم الطعن لانتفاء الصفة.