Rulings

State Council 07/05/2015

شورى حكم رقم : 532 /2015

Court
شورى
Number
532/2015
Date
07/05/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي سندا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم، بعدما تبين للمجلس انتفاء اي خطأ من قبل الهيئة الحاكمة في تقدير الوقائع او في تطبيق القانون في ما يتعلق بالتجنيس، علما ان الخطأ في القانون، على افتراض حصوله، لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه القانونية.