Rulings

State Council 07/05/2015

شورى حكم رقم : 527 /2015

Court
شورى
Number
527/2015
Date
07/05/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من المستدعي لابطال المراسيم رقم 7425 تاريخ 2/11/1995 ورقم 1783 تاريخ 24/10/1991 ورقم 3038 تاريخ 25/5/2000، اذ اعتبر المجلس ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا يمكن تقديمها من المواطنين، وان كانت لهم مصلحة شخصية ومباشرة في تقديمها، وانما يعود في الحالة الحاضرة للبلديات الطعن في التدابير المالية الصادرة عن السلطة المركزية في ما يتعلق بفرض رسوم اضافية، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لعدم الصفة.