Rulings

State Council 09/06/2015

شورى حكم رقم : 578 /2015

Court
شورى
Number
578/2015
Date
09/06/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزير المهجرين باخلاء المسكن الذي يشغله المستدعي بعد ان اعتبر المجلس ان تقديرقانونية الاشغال يستدعي صدور قرار قضائي عن القضاء العدلي، الامر الذي يستوجب معه رد المراجعة الحاضرة لوجود مراجعة موازية سندا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة.