State Council 09/06/2015
شورى حكم رقم : 578 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 578/2015
- Date
- 09/06/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزير المهجرين باخلاء المسكن الذي يشغله المستدعي بعد ان اعتبر المجلس ان تقديرقانونية الاشغال يستدعي صدور قرار قضائي عن القضاء العدلي، الامر الذي يستوجب معه رد المراجعة الحاضرة لوجود مراجعة موازية سندا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة.