State Council 26/05/2015
شورى حكم رقم : 569 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 569/2015
- Date
- 26/05/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة الموجه ضد قرار اداري لتجاوزه حد السلطة. وتبين للمجلس ان طالب الاعادة كان قد تمثل في مراجعة الابطال كشخص ثالث مقرر ادخاله، وان ادخال شخص ثالث يقتضي ان يكون من اجل استماع وجهة نظره من دون ان يكون من الفرقاء الاصليين بالدعوى، ما يتوجب معه رد المراجعة لانتفاء الصفة سندا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.