Rulings

State Council 26/05/2015

شورى حكم رقم : 569 /2015

Court
شورى
Number
569/2015
Date
26/05/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة الموجه ضد قرار اداري لتجاوزه حد السلطة. وتبين للمجلس ان طالب الاعادة كان قد تمثل في مراجعة الابطال كشخص ثالث مقرر ادخاله، وان ادخال شخص ثالث يقتضي ان يكون من اجل استماع وجهة نظره من دون ان يكون من الفرقاء الاصليين بالدعوى، ما يتوجب معه رد المراجعة لانتفاء الصفة سندا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.