State Council 02/06/2015
شورى حكم رقم : 574 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 574/2015
- Date
- 02/06/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، غزال
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة في معرض مراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار صادر عن قائمقام عاليه، والمتضمن الحلول محل بلدية سوق الغرب بالترخيص للغير بتشييد بناء على عقار هذا الاخير، ان المراجعات المتعلقة برخص البناء هي من مراجعات القضاء الشامل التي يعود فيها للقاضي التدقيق في شرعية الترخيص، وبالتالي يكون السبب المدلى به بعدم قانونية حلول القائمقام محل البلدية مستوجب الرد لانتفاء الجدوى من بحثه.