Rulings

State Council 02/06/2015

شورى حكم رقم : 574 /2015

Court
شورى
Number
574/2015
Date
02/06/2015
President
نزار الامين
Members
مداح، غزال
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة في معرض مراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار صادر عن قائمقام عاليه، والمتضمن الحلول محل بلدية سوق الغرب بالترخيص للغير بتشييد بناء على عقار هذا الاخير، ان المراجعات المتعلقة برخص البناء هي من مراجعات القضاء الشامل التي يعود فيها للقاضي التدقيق في شرعية الترخيص، وبالتالي يكون السبب المدلى به بعدم قانونية حلول القائمقام محل البلدية مستوجب الرد لانتفاء الجدوى من بحثه.