State Council 06/05/2015
شورى حكم رقم : 522 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 522/2015
- Date
- 06/05/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- رزق، غزال
- Source
- Lebanese University
رفض مجلس شورى الدولة اجابة طلب المستدعي بابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها بعدم الموافقة على استرداد رسم زيادة عامل الاستثمار مع الفائدة القانونية، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي نفسه هو من تسبب بعدم افادته من القرار الصادر عن الادارة بزيادة عامل الاستثمار بناء على طلب مقدم منه دون وجه حق، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قانونيتها.