Rulings

State Council 06/05/2015

شورى حكم رقم : 522 /2015

Court
شورى
Number
522/2015
Date
06/05/2015
President
نزار الامين
Members
رزق، غزال
Source
Lebanese University

رفض مجلس شورى الدولة اجابة طلب المستدعي بابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها بعدم الموافقة على استرداد رسم زيادة عامل الاستثمار مع الفائدة القانونية، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي نفسه هو من تسبب بعدم افادته من القرار الصادر عن الادارة بزيادة عامل الاستثمار بناء على طلب مقدم منه دون وجه حق، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قانونيتها.