State Council 11/06/2015
شورى حكم رقم : 582 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 582/2015
- Date
- 11/06/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، غزال
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه، ومع انتفاء النص القانوني الذي يخول الادارة ان تضع اي شرط عند اعطاء الترخيص، يحق للبلدية بعد دراستها لقانونية لترخيص، والتأكد من استيفائه جميع الشروط الفنية والقانونية وتحصيلها للرسوم المفروضة قانونا، ان تعود وتفرض على المستدعي اي نوع من الشروط كشرط ازالة مخالفات البناء قبل المباشرة بالتنفيذ، ما يقتضي معه ابطال الشرط المذكور لمخالفته للقانون.