Rulings

State Council 11/06/2015

شورى حكم رقم : 582 /2015

Court
شورى
Number
582/2015
Date
11/06/2015
President
نزار الامين
Members
بيضون، غزال
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه، ومع انتفاء النص القانوني الذي يخول الادارة ان تضع اي شرط عند اعطاء الترخيص، يحق للبلدية بعد دراستها لقانونية لترخيص، والتأكد من استيفائه جميع الشروط الفنية والقانونية وتحصيلها للرسوم المفروضة قانونا، ان تعود وتفرض على المستدعي اي نوع من الشروط كشرط ازالة مخالفات البناء قبل المباشرة بالتنفيذ، ما يقتضي معه ابطال الشرط المذكور لمخالفته للقانون.