Rulings

State Council 27/05/2015

شورى حكم رقم : 572 /2015

Court
شورى
Number
572/2015
Date
27/05/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالزام المستدعى بوجهها بالتقدم من امين السجل العقاري بطلب ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك وشطب اشارتها عن الصحيفة العينية، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 يتوجب على صاحب العلاقة ان يطلب بنفسه من امين السجل العقاري القيام بالترقين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.