State Council 27/05/2015
شورى حكم رقم : 572 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 572/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، الخوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالزام المستدعى بوجهها بالتقدم من امين السجل العقاري بطلب ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك وشطب اشارتها عن الصحيفة العينية، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 يتوجب على صاحب العلاقة ان يطلب بنفسه من امين السجل العقاري القيام بالترقين، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.