Rulings

State Council 21/05/2015

شورى حكم رقم : 565 /2015

Court
شورى
Number
565/2015
Date
21/05/2015
President
نزار الامين
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

يعتبر الترخيص بالبناء من القرارات الادارية النافذة التي تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الترخيص بالبناء جزئيا بعدما تبين للمجلس ان هناك مخالفة تتمثل بزيادة طابق نجم عنها زيادة في ارتفاع المبنى، اضافة الى عدم توافر مواقف للسيارات، ما يقتضي معه ابطال الترخيص المطعون فيه جزئيا لجهة الطابق وتعديل امكنة المواقف سندا لاحكام المادة 19 من قانون البناء والمادتين 4 و15 من مرسومه التطبيقي.