State Council 21/05/2015
شورى حكم رقم : 565 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 565/2015
- Date
- 21/05/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
يعتبر الترخيص بالبناء من القرارات الادارية النافذة التي تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الترخيص بالبناء جزئيا بعدما تبين للمجلس ان هناك مخالفة تتمثل بزيادة طابق نجم عنها زيادة في ارتفاع المبنى، اضافة الى عدم توافر مواقف للسيارات، ما يقتضي معه ابطال الترخيص المطعون فيه جزئيا لجهة الطابق وتعديل امكنة المواقف سندا لاحكام المادة 19 من قانون البناء والمادتين 4 و15 من مرسومه التطبيقي.