State Council 30/04/2015
شورى حكم رقم : 503 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 503/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة شكلا لورود المراجعة ضمن المهلة القانونية بعد عدم رد البلدية المستدعى ضدها على مذكرة ربط النزاع حول طلب المستدعي باصدار الترخيص بالبناء على العقار المملوك منه.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتضمن رفض اعطائه رخصة بناء مع زيادة عامل الاستثمار على عقاره، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي اكتسب حقه بزيادة عامل الاستثمار استنادا للقانون رقم 6/80 الذي حددت مهل تطبيقه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله.