Rulings

State Council 30/04/2015

شورى حكم رقم : 503 /2015

Court
شورى
Number
503/2015
Date
30/04/2015
President
نزار الامين
Members
الراسي، الكركتلي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة شكلا لورود المراجعة ضمن المهلة القانونية بعد عدم رد البلدية المستدعى ضدها على مذكرة ربط النزاع حول طلب المستدعي باصدار الترخيص بالبناء على العقار المملوك منه.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتضمن رفض اعطائه رخصة بناء مع زيادة عامل الاستثمار على عقاره، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي اكتسب حقه بزيادة عامل الاستثمار استنادا للقانون رقم 6/80 الذي حددت مهل تطبيقه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 129 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ويقتضي ابطاله.