Rulings

State Council 30/04/2015

شورى حكم رقم : 504 /2015

Court
شورى
Number
504/2015
Date
30/04/2015
President
نزار الامين
Members
الراسي، الكركتلي
Source
Lebanese University

تتمتع المؤسسة العامة للاسكان سندا للمادة الاولى من القانون رقم 539/1996 بالاستقلال المالي والاداري، وهي تتمثل امام القضاء بهيئة القضايا في وزارة العدل وفقا لما تنص عليه المادة 12 من المرسوم رقم 10451/1997.

رفض مجلس شورى الدولة اجابة طلب المستدعي بابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان بتمديد العمل بالترخيص الممنوح له بزيادة عامل الاستثمار العام في عقاره، اذ تبين للمجلس انه وفقا للمادة 3 من القانون رقم 23/90 تاريخ 30/10/1990 يسقط الترخيص بزيادة عامل الاستثمار بعد مضي مهلة سنتين من تاريخ الترخيص، ما يقتضي معه اعتبار الترخيص المذكور ساقطا بمضي المدة.