Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2015

Court
تمييز مدني
Number
60/2015
Date
19/11/2015
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن عبر مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة كون القرارات المشكو منها بموضوع اخلاء شقة لا تتمتع بقوة القضية المحكمة كونها صادرة عن النائب العام الاستئنافي الذي لا يبحث، تدابيره في اساس النزاع وكونها مداعاة الجدولة جراء مسؤولية قضاتها يجب ان تتناول حكما قضائيا مبرما، فتبقى بامكان المدعي مراجعة القضاء المختص او/و النيابة العامة.