Court of Cassation, civil chamber 19/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2015
- Date
- 19/11/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن عبر مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة كون القرارات المشكو منها بموضوع اخلاء شقة لا تتمتع بقوة القضية المحكمة كونها صادرة عن النائب العام الاستئنافي الذي لا يبحث، تدابيره في اساس النزاع وكونها مداعاة الجدولة جراء مسؤولية قضاتها يجب ان تتناول حكما قضائيا مبرما، فتبقى بامكان المدعي مراجعة القضاء المختص او/و النيابة العامة.