Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 496 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
496/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
تيماني، عبلا
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان ما توصل اليه الحكم المستأنف لجهة الادانة بالجرائم المسندة الى المدعى عليه والمتعلقة بتزوير جواز سفر سوري وهوية سورية واقع في محله القانوني بعدما ردت ادلاء المدعى عليه المستأنف لجهة الاواع الامنية السائدة في سوريا التي دفعته الى استخدام الجواز والهوية المزورين علما بانه فلسطيني الجنسية معتبرة انه لو اعتمدت الاسباب المدلى بها لتبرير التزوير لاصبح التزوير شائعا لدى الناس كافة بحجة انهم مطلوبون وبحجة الاوضاع الامنية وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة الادانة وعدلته لجهة العقوبة.