Court of Cassation, civil chamber 26/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2015
- Date
- 26/11/2015
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، الحسن
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الادلاء بوجوب رد الاستدعاء التمييزي شكلا كون الصورة المرفقة به هي الصورة المخصصة للتبليغ اذ ان المادة 718 اصول محاكمات مدنية اشترطت ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.
وردت السبب التمييزي الاول لجهة عدم مخالفة تفسير وتطبيق قانون الاسترداد تاريخ 5/8/1959 كون القرار الاستئنافي انطلق من مجموعة من التشريعات التي تناولت موضوع مصلحةسكك الحديد لتصل الى المواد 2 و3 و10 من قانون 5/8/1959. كذلك رد المحكمة ادلاء الجهة المميزة لجهة مخالفة القرار الاستئنافي المادة 36 اصول محاكمات مدنية في ما يتعلق بتصديق هذا الاخير الحكم الابتدائي القاضي باخراج الدولة اللبنانية ووزارة الاشغال العامة من الدعوى لاستنادها الى اسباب قانونية تتمثل بجملة من القوانين (....) ولاسباب واقعية تثبت قيد اشارة الاستملاك على صحيفتي العقارين موضوع النزاع.
وايضا ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث كون القرار الاستئنافي لم يخالف قانون الاستملاك باعتبار ان هذه الاميرة استندت من اجل تقرير الاستملاك غير المباشر، الى المادة 255 من القرار 3339 وطبقت مسألة "عدم سريان مرور الزمن على الحقوق المقيدة في السجل القعاري" بطريقة سليمة مستندة بذلك الى الافادة العقارية للعقارين موضوع الدعوى من ناحرية وعلى غياب معاملات جوهرية، متمثلة بقرار تمديد التعويض ودفع قيمته وصدور قرار وضع اليد ونقل الملكية، وبالتالي يعد ابقاء العقارين على ملكية المميز ضده (المستأنف عليه) وابقاء اشارة الاستملاك مسجلة استملاكا غير مباشر وغير اصولي وكذلك ردت المحكمة ادلاء الجهة المميزة لجهة مخالفة القرار الاستئنافي القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العامة لجهة ان محكمة الاستئناف لم تخالف القرار المذكور بالزامها الجهة المميزة دفع التعويض الناتج عن الاستملاك غير المباشر وبقضاتها بنقل ملكية العقارات المستملكة الى اسم الادارة المستملكة حرة من كل حق او تأمين او ارتفاق.
Cited