Criminal Court of Appeal 29/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 192/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليهما قد اشتركا في ما بينهما على اخذ الخزانات والخلاطات من مستودع المدعي حيث يعملان واقدما على بيعها لحسابهما الخاص, ما يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات كون المدعى عليهما غير مرتبطين مع المدعي باي من العقود المحددة في المادة 670 عقوبات انما بعقد عمل وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة احد المدعى عليهم بجرم السرقة والى فسخ الحكم المستأنف لجهة المدعى عليه الآخر ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بادانته والجرم المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات من دون توقيع العقوبة لعدم استئناف النيابة العامة للحكم المستأنف كما قضت بالزامه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ردود وعطل وضرر للمدعي وعدلت الحكم المستأنف لهذه الجهة.
Cited