Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 192 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
192/2014
Date
29/04/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليهما قد اشتركا في ما بينهما على اخذ الخزانات والخلاطات من مستودع المدعي حيث يعملان واقدما على بيعها لحسابهما الخاص, ما يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات كون المدعى عليهما غير مرتبطين مع المدعي باي من العقود المحددة في المادة 670 عقوبات انما بعقد عمل وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة احد المدعى عليهم بجرم السرقة والى فسخ الحكم المستأنف لجهة المدعى عليه الآخر ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بادانته والجرم المنصوص عليه في المادة 636 عقوبات من دون توقيع العقوبة لعدم استئناف النيابة العامة للحكم المستأنف كما قضت بالزامه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ردود وعطل وضرر للمدعي وعدلت الحكم المستأنف لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on