Rulings

Criminal Court of Appeal 26/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 354 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
354/2014
Date
26/06/2014
President
الياس الخوري
Members
رابيل، تيماني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية باسترداد قرارها الذي كان قد توصل الى رد الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا لاستناده الى تاريخ مغلوط موضوع على الاستئناف الاصلي في حين انه ينبغي الاعتداد بالتاريخ الصحيح الذي يكون في ظله القراران واردين ضمن المهلة القانونية وبعد استرداد القرار والرجوع عنه وكأنه لم يكن, ونشيد الدعوى ورؤيتها انتقالا, قبلت المحكمة الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا.

وفي الاساس قضت المحكمة برد الاستئناف التبعي المبني على المطالبة بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 733 و770 عقوبات لان هذا الطلب يخرج على اختصاص المدعي الشخصي ويدخل في اختصاص النيابة العامة لتعلق الامر بدعوى الحق العام وليس بالادعاء الشخصي.

وبالنسبة الى الاستئناف الاصلي اعتبرت المحكمة ان استمداد المستأنف الاصلي للمياه من الخزان المشترك الى خزانه الشخصي بناء على اشتراك وافادة من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لا يكون من قبيل السرقة بل فقط ممارسة لحق مرتبط بصب المياه العائدة له في الخزان المشترك ولا سيما وان السرقة هي اخذ مال الغيرعنوة او خفية الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة لان استمداد المياه كان بشكل علني فضلا عن ان المياه المسحوبة عائدة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان وهي باستعمال المدعين الذين لم يتضرروا من هذا السحب الذي لم يؤثر في مدى حقهم في استعمال المياه المتجمعة في الخزان المشترك وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لذلك يكون قد خالف القانون وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه المستأنف عليه سندا للمادة 636 عقوبات لعدم توافر عناصرها. ورد الادعاء الشخصي الموجه ضده تبعا لذلك.

Cited

Texts it relies on