Criminal Court of Appeal 28/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 422 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 422/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الشكل بتصحيح الخصومة بسبب وفاة المستأنف عليه واحلال ورثته محله في المحاكمة الراهنة.
وفي الاساس صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من توزيع المسؤولية على عاتق المدعى عليه الذي ساهم في حصول الحادث الذي ادى الى وفاة المرحوم لانه ارتكب خطأ بقيادته الشاحنة وهي محملة بالاثاث وسماحه بجلوس المرحوم على ظهر الشاحنة وباهماله وقلة احترازه ومخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء كما اعتبرت ان المرحوم يتحمل ايضا نسبة من المسؤولية لانه ساهم ايضا في حصول الحادث وذلك بخطئه المتمثل بجلوسه على ظهر الشاحنة وباهماله ومخالفته للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ما ادى الى اصطدامه بالاسلاك الكهربائية وسقوطه ارضا ووفاته من جراء ذلك.
كما اعتبرت المحكمة ان مفاعيل عقد التأمين تنحصر في ما بين الضامن والمضمون ولانه لا يمكن للشركة الضامنة ان تتنصل من مسؤوليتها العقدية ومن موجب دفع التعويض بايرادها بنودا نافية للتبعة والتعويض زمخالفة للاحكام القانونية الالزامية والانقطاع العام, واعتبرت ايضا ان جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين والانظمة باطلة اذا كانت المخالفة عبارة عن خطأ فاحش لا يعذر عليه وذلك سندا للمادة 983 موجبات وعقود.
كما ردت المحكمة ادلاء شركة التأمين بمرور الزمن الثنائي على المطالبة بادخالها في المحاكمة لان مهلة مرور الزمن قد انقطعت بمفعول المطالبة والانذار اللذين تقدم بهما ورثة المرحوم.
كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف عليه بعدم ملكيته للشاحنة وعدم تكليفه المدعى عليه بنقل الاثاث لانه من الثابت من المستندات المبرزة في الملف بان ملكية الشاحنة انتقلت اليه وافادته في التحقيق الابتدائي بانه هو من كلف المدعى عليه بنقل الاثاث وانه بالتالي مسؤول بالتضامن مع المدعى عليه عن الاضرار الناتجة عن فعل الاخير في اثناء قيادته للشاحنة بصفته مسؤولا بالمال وصدقت المحكمة الحكم المستأنف بالنتيجة بعدما ردت ادلاءات المستأنف عليه لجهة ادخال مؤسسة كهرباء لبنان في المحاكمة لانه يعز للمؤسسة المذكورة اي خطأ في هذا الشأن.
Cited