Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 488 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 488/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان قرار الحفظ الصادر عن النيابة والصادر لمصلحة المدعي المستأنف قد جرى الرجوع عنه بادعاء النيابة العامة اللاحق فلا يعود من الممكن التذرع به لادعاء الافتراء استنادا اليه بوجهه المدعى عليهما - المستأنف عليهما وان اكتشاف الفوارق بين نوعي البضاعة المدعى تقليد احدهما تجاه الآخر هو مبرر للادعاء بالجرم المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات ولو ان هذا الادعاء يوصل الى الادانة اذ ليس كل مدع بالضرورة معتديا فضلا عن عدم وضوح النية الجرمية لدى المدعى عليهما اللذين كانا يدافعان عن بضاعتهما من مزاحمة بضاعة المدعي لهما في مجالهما وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف في الاساس والى تصديق الحكم المستأنف.
Cited