Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 488 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
488/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان قرار الحفظ الصادر عن النيابة والصادر لمصلحة المدعي المستأنف قد جرى الرجوع عنه بادعاء النيابة العامة اللاحق فلا يعود من الممكن التذرع به لادعاء الافتراء استنادا اليه بوجهه المدعى عليهما - المستأنف عليهما وان اكتشاف الفوارق بين نوعي البضاعة المدعى تقليد احدهما تجاه الآخر هو مبرر للادعاء بالجرم المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات ولو ان هذا الادعاء يوصل الى الادانة اذ ليس كل مدع بالضرورة معتديا فضلا عن عدم وضوح النية الجرمية لدى المدعى عليهما اللذين كانا يدافعان عن بضاعتهما من مزاحمة بضاعة المدعي لهما في مجالهما وتوصلت المحكمة الى رد الاستئناف في الاساس والى تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on