Rulings

Criminal Court of Appeal 10/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 379 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
379/2014
Date
10/07/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنفة المتعلق بادخال الشركة اللبنانية السويسرية للضمان في المحاكمة الراهنة لان طلب الادخال قد جرى تقديمه بعد مرور اكثر من سنتين على تقدم المدعى عليه بالدعوى الحاضرة بوجه المستأنفة وهي المهلة الالزامية المنصوص عليها في المادة 985 عقوبات كما ردت طلب ايفاء شركة فيدلتي للتأمين في المحاكمات للاسباب المذكورة ذاتها.

واعتبرت المحكمة ان المستانفة قد ساهمت في حصول حادث الاصطدام بخطئها المتمثل بالاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة لانها لو كانت بحالتها الصحية الجيدة لكان بامكانها تدارك حصول الحادث وعدم الانحراف بسيارتها عن خط سيرها الى خط سير السيارات المقابلة بشكل منع المدعى عليه من اتخاذ المناورات اللازمة لتلافي الحادث وتوصلت المحاكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة والعقوبة.

كما قضت بفسخ الحكم لجهة التعويض ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بتخفيض التعويض المترتب بذمة المستأنفة لان المستأنفة دفعت تعويضات للمستأنف عليه متمثلة بنفقات معالجته ومدة تعطيله ولانه لا يعول على التقرير الطبي الصادر بعد مرور سنوات عدة على الحادث.