Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2015

Court
تمييز مدني
Number
57/2015
Date
26/11/2015
President
ليليان سعد
Members
الغول، الحكيم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستئناف اساسا وابرمت الحكم الابتدائي القاضي باثبات البنوة/الابوة وتسجيل الاولاد القاصرين في خانة والدهما بعد ان طلبت محكمة التمييز اثبات الابوة من خلال فحص الحمض النووي الوراثي الذي اتى ايجابيا مما يشكل دليلا علميا على ثبوت البنوة/الابوة.