Court of Cassation, civil chamber 26/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2015
- Date
- 26/11/2015
- President
- ليليان سعد
- Members
- الغول، الحكيم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستئناف اساسا وابرمت الحكم الابتدائي القاضي باثبات البنوة/الابوة وتسجيل الاولاد القاصرين في خانة والدهما بعد ان طلبت محكمة التمييز اثبات الابوة من خلال فحص الحمض النووي الوراثي الذي اتى ايجابيا مما يشكل دليلا علميا على ثبوت البنوة/الابوة.