Criminal Court of Appeal 25/09/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 391 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 391/2014
- Date
- 25/09/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عرض بضائع منتهية الصلاحية ولو في الاماكن الخلفية للستندات وبكمية قليلة لا يشكل تبريرا لعدم الادانة لان مجرد عرض بضاعة منتهية الصلاحية للبيع يشكل جرما بحد ذاته وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة وفسخه لجهة العقوبة وتخفيض الغرامة بالنظر لماهية البضاعة المضبوطة.