Rulings

Criminal Court of Appeal 25/09/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 391 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
391/2014
Date
25/09/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عرض بضائع منتهية الصلاحية ولو في الاماكن الخلفية للستندات وبكمية قليلة لا يشكل تبريرا لعدم الادانة لان مجرد عرض بضاعة منتهية الصلاحية للبيع يشكل جرما بحد ذاته وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة وفسخه لجهة العقوبة وتخفيض الغرامة بالنظر لماهية البضاعة المضبوطة.