Criminal Court of Appeal 28/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 419 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 419/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان القاضي المنفرد الجزائي استند في حكمه الى عدة ادلة واسباب لتجريم المستأنف ولم يعتبر ان تمنع الاخير عن حضور جلسات المحاكمة هو الدليل الوحيد على ارتكابه الجرم. انما استند الى المستندات المبرزة في الملف والى اقوال المفوض بالتوقيع عن الشركة وان قناعة المحكمة تعززت بقرينة تمنع المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة للحكم بتجريمه. كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف بان الشيكات كانت تحرر باسمه ليس لصفته الشخصية فهي ليست له وانما بصفته عاملا في الشركة وكان يقتضي تجييرها لمصلحتها او وضع قيمتها في صندوق الشركة وبالتالي توصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة مع تعديل المادة القانونية المنطبقة على الفعل بعطف المادة 672 عقوبات على المادة 671 منه.
Cited