Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 419 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
419/2014
Date
28/10/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان القاضي المنفرد الجزائي استند في حكمه الى عدة ادلة واسباب لتجريم المستأنف ولم يعتبر ان تمنع الاخير عن حضور جلسات المحاكمة هو الدليل الوحيد على ارتكابه الجرم. انما استند الى المستندات المبرزة في الملف والى اقوال المفوض بالتوقيع عن الشركة وان قناعة المحكمة تعززت بقرينة تمنع المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة للحكم بتجريمه. كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف بان الشيكات كانت تحرر باسمه ليس لصفته الشخصية فهي ليست له وانما بصفته عاملا في الشركة وكان يقتضي تجييرها لمصلحتها او وضع قيمتها في صندوق الشركة وبالتالي توصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة مع تعديل المادة القانونية المنطبقة على الفعل بعطف المادة 672 عقوبات على المادة 671 منه.

Cited

Texts it relies on