Criminal Court of Appeal 28/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 406 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 406/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على السرقة من داخل العنبر الذي يعمل فيه في المطار مؤلفا للجرم المنصوص عليه في المادة 636/257 عقوبات مستندة الى الافادة الاولية له امام فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في المطار كونها افادة فورية اعطيت من دون ثبوت تعرضه لاي ضغط مادي او معنوي بالاضافة الى افادة المحكوم عليه والمدعى عليه الآخر اللذين اكدا باقدامه على السرقة من داخل عنبر الطائرة. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة بالمقابل ابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليه سندا للجرم المنصوص عليه في المادة 221 عقوبات لانه لم يثبت انه تصرف باي مسروق وبالتالي فسخت المحكمة الحكم لهذه الجهة.
Cited