Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 406 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
406/2014
Date
28/10/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على السرقة من داخل العنبر الذي يعمل فيه في المطار مؤلفا للجرم المنصوص عليه في المادة 636/257 عقوبات مستندة الى الافادة الاولية له امام فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في المطار كونها افادة فورية اعطيت من دون ثبوت تعرضه لاي ضغط مادي او معنوي بالاضافة الى افادة المحكوم عليه والمدعى عليه الآخر اللذين اكدا باقدامه على السرقة من داخل عنبر الطائرة. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة بالمقابل ابطلت المحكمة التعقبات بحق المدعى عليه سندا للجرم المنصوص عليه في المادة 221 عقوبات لانه لم يثبت انه تصرف باي مسروق وبالتالي فسخت المحكمة الحكم لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on