Rulings

State Council 04/12/2014

شورى حكم رقم : 197 /2014

Court
شورى
Number
197/2014
Date
04/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي للطعن بقرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان والزامها بتصحيح وضعه الوظيفي، بعدما تبين للمجلس ان المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي، وبالتالي فان النزاعات التي تنشأ بينها وبين المستخدمين فيها هي من القضاء العدلي باستثناء مدير عام المؤسسة ورئيس المحاسبة اذا كانت له صفة المحاسب العام، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم الصلاحية.