State Council 04/12/2014
شورى حكم رقم : 197 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 197/2014
- Date
- 04/12/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي للطعن بقرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان والزامها بتصحيح وضعه الوظيفي، بعدما تبين للمجلس ان المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي، وبالتالي فان النزاعات التي تنشأ بينها وبين المستخدمين فيها هي من القضاء العدلي باستثناء مدير عام المؤسسة ورئيس المحاسبة اذا كانت له صفة المحاسب العام، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم الصلاحية.