Rulings

State Council 04/12/2014

شورى حكم رقم : 198 /2014

Court
شورى
Number
198/2014
Date
04/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمن من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار الصادرعن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بتأخير تدرجه لمدة شهر تأديبيا، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي يشغل وظيفة امين السجل العقاري في بيروت ولم يقم بمهامه عبر التحري التحري عن الثمن الحقيقي لعدد من العقارات واعتماده الاثمان المصرح عنها في عقود البيع القعاري، والتي جاءت اقل من تلك الواردة في المصنف التخميني العائد لمدينة بيورت، ما ادى الى تفويت مبالغ كبيرة عن الرسوم المتوجبة للخزينة العامة، بالاضافة الى عدم مبادرته الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة دعوى كتمان بعض الثمن وفقا لاحكام المادة 49 من القرار رقم 189/26، الامر الذي يشكل مخالفة مسلكية تستوجب المعاقبة التأديبية.

Cited

Texts it relies on