Criminal Court of Appeal 10/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 373 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 373/2014
- Date
- 10/07/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه الذي يعمل كمدقق حسابات وخبير محاسبة لدى احد الشركات قد اقدم على تحوير تاريخ المستند الذي كان قد حدده له مدير الشركة لايفاء مستحقاته المترتبة بذمة الشركة بعد قرار اقفالها واقدم على استعمال هذا المستند لدى تقديمه طلب التنفيذ امام دائرة التنفيذ بتاريخ مغاير للتاريخ الحقيقي لكتابة السند الامر الثابت من تقرير الخبيرين وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم التزوير وساتعمال المزور سندا للمواد 454 و471 عقوبات بالاضافة الى تصديق الحكم لجهة الالزامات المدنية.
كما اعتبرت المحكمة انه في ظل ثبوت ان التاريخ الواقعي لتحريرالمستند كان في العام 2003 وليس في العام 2010 وهو التاريخ المزور وان امر تقرير ما اذا كان السند موضوع الدعوى صالحا للتنفيذ ام لا يعود لدائرة التنفيذ المختصة وردت طلب المستأنف عليه باستجواب مدير الشركة والخبير لانتفاء ما يبرره.
Cited