Rulings

State Council 25/11/2014

شورى حكم رقم : 179 /2014

Court
شورى
Number
179/2014
Date
25/11/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

اعتمد المشرع انه من اجل تحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي يجب الاستناد الى عقد الايجار وملاحقها المسجلة وفقا للاصول واستطردا اعتماد التخمين المباشر عند انتفاء العقد او صوريته سندا الى المادة السابقة من القانون رقم 60/88.

وبالعودة الى سياق الدعوى تبين للمجلس ان لمجلس شورى الدولة بدلات الايجار غير متناسبة مع القيمة التأجيرية للمأجور ما يقتضي معه اعتبار لجوء الادارة الى نص المادة السابقة المتقدم ذكره لاجراء التخمين المباشر واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on