State Council 25/11/2014
شورى حكم رقم : 179 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 179/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
اعتمد المشرع انه من اجل تحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي يجب الاستناد الى عقد الايجار وملاحقها المسجلة وفقا للاصول واستطردا اعتماد التخمين المباشر عند انتفاء العقد او صوريته سندا الى المادة السابقة من القانون رقم 60/88.
وبالعودة الى سياق الدعوى تبين للمجلس ان لمجلس شورى الدولة بدلات الايجار غير متناسبة مع القيمة التأجيرية للمأجور ما يقتضي معه اعتبار لجوء الادارة الى نص المادة السابقة المتقدم ذكره لاجراء التخمين المباشر واقعا في موقعه القانوني الصحيح.
Cited