Criminal Court of Appeal 10/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 375 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 375/2014
- Date
- 10/07/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان سير الباص بسرعة على المطبات والتسبب بايذاء المدعيتين نتيجة ذلك لا يمكن ان يشكل الايذاء المقصود بالمادة 565 عقوبات واذا ما حصل هذا الايذاء فان التعويض عليه يستند الى مفهوم الحراسة وليس بفعل الخطأ الجزائي ومرجعه القضاء المدني وان الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ وقضت المحكمة بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بابطال التعقبات بحق المستأنف المدعى عليه من جرم المادة 565 عقوبات لعدم توافر عناصرها القانونية في الفعل المنسوب اليه ورد الادعاء الشخصي عنه تبعا لذلك وعن شركة النقل اللبنانية ورد استئناف شركة التأمين لانه اصبح بدون موضوع بعد النتيجة المذكورة.
Cited