Rulings

Criminal Court of Appeal 10/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 375 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
375/2014
Date
10/07/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان سير الباص بسرعة على المطبات والتسبب بايذاء المدعيتين نتيجة ذلك لا يمكن ان يشكل الايذاء المقصود بالمادة 565 عقوبات واذا ما حصل هذا الايذاء فان التعويض عليه يستند الى مفهوم الحراسة وليس بفعل الخطأ الجزائي ومرجعه القضاء المدني وان الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ وقضت المحكمة بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بابطال التعقبات بحق المستأنف المدعى عليه من جرم المادة 565 عقوبات لعدم توافر عناصرها القانونية في الفعل المنسوب اليه ورد الادعاء الشخصي عنه تبعا لذلك وعن شركة النقل اللبنانية ورد استئناف شركة التأمين لانه اصبح بدون موضوع بعد النتيجة المذكورة.

Cited

Texts it relies on