Rulings

State Council 18/11/2014

شورى حكم رقم : 166 /2014

Court
شورى
Number
166/2014
Date
18/11/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن بلدية طرابلس بفسخ العقد مع المستدعية، لمخالته احكام المادتين 54 و56 من نظام موظفي بلدية طرابلس حيث تم توقيع عقوبة الصرف من الخدمة على الموظفة المستدعية من قبل المجلس البلدي وليس من قبل المجلس التأديبي للموظفين بناء على احالة رئيس البلدية، او بقرار من هيئة التفتيش المركزي حيث وجد المجلس في ذلك تجاوزا لحد السلطة لصدور القرارالمطعون فيه عن سلطة غير مختصة ما يستتبع فسخه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on