State Council 18/11/2014
شورى حكم رقم : 166 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 166/2014
- Date
- 18/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن بلدية طرابلس بفسخ العقد مع المستدعية، لمخالته احكام المادتين 54 و56 من نظام موظفي بلدية طرابلس حيث تم توقيع عقوبة الصرف من الخدمة على الموظفة المستدعية من قبل المجلس البلدي وليس من قبل المجلس التأديبي للموظفين بناء على احالة رئيس البلدية، او بقرار من هيئة التفتيش المركزي حيث وجد المجلس في ذلك تجاوزا لحد السلطة لصدور القرارالمطعون فيه عن سلطة غير مختصة ما يستتبع فسخه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited