Criminal Court of Appeal 25/09/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 394 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 394/2014
- Date
- 25/09/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المستأنف يشغل العقار موضوع النزاع استنادا الى اتفاقية مع مشتري العقار وهو بالتالي لا يشغل العقار من دون مسوغ شرعي وان الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ وقضت المحكمة بالحكم مجددا بعد نشر الدعوى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم ارتكابه الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات.
Cited