Rulings

Criminal Court of Appeal 25/09/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 394 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
394/2014
Date
25/09/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المستأنف يشغل العقار موضوع النزاع استنادا الى اتفاقية مع مشتري العقار وهو بالتالي لا يشغل العقار من دون مسوغ شرعي وان الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ وقضت المحكمة بالحكم مجددا بعد نشر الدعوى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم ارتكابه الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 738 عقوبات.

Cited

Texts it relies on