Rulings

State Council 27/11/2014

شورى حكم رقم : 185 /2014

Court
شورى
Number
185/2014
Date
27/11/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب من خلالها نقض القرار الصادر عن التفتيش المركزي، لتجاوزه حد السلطة بعدما تبين للمجلس ان المستدعي كان مهملا ومتقاعسا عن تسديد مستحقات بعض اعضاء المجلس الوطني للضمان لفترة طويلة.

الامر الذي يعتبر اهمالا غير مبرر منه ومخالفا للمبادىء العامة والاحكام المتعلقة بادارة الاموال العامة، ما يبرر انزال العقوبة التأديبية بحقه ورد المراجعة لعدم قانونيتها.