State Council 27/11/2014
شورى حكم رقم : 185 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 185/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب من خلالها نقض القرار الصادر عن التفتيش المركزي، لتجاوزه حد السلطة بعدما تبين للمجلس ان المستدعي كان مهملا ومتقاعسا عن تسديد مستحقات بعض اعضاء المجلس الوطني للضمان لفترة طويلة.
الامر الذي يعتبر اهمالا غير مبرر منه ومخالفا للمبادىء العامة والاحكام المتعلقة بادارة الاموال العامة، ما يبرر انزال العقوبة التأديبية بحقه ورد المراجعة لعدم قانونيتها.