Rulings

State Council 18/11/2014

شورى حكم رقم : 167 /2014

Court
شورى
Number
167/2014
Date
18/11/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار والمتضمن رفض تجديد عقد تطوعه في قوى الامن الداخلي.

فقد تبين للمجلس ان المستدعي ضدها رفضت تجديد عقد المستدعي بسبب احالته امام المجلس التأديبي والهيئة الناظرة بالاعتراض، بعد ان سبق وقبل عقد تجديد تطوعه كانذار وفقا لاحكا المادة 51 من القانون رقم 1790 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي ما يعني صدور القرار المطعون فيه وفقا للقوانين المرعية الاجراء، ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس لصدور القرار المطعون فيه في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on