Rulings

State Council 27/11/2014

شورى حكم رقم : 184 /2014

Court
شورى
Number
184/2014
Date
27/11/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعي ضدها، بعدما تبين للمجلس انه وسبق له وابطل المرسوم رقم 10274 تاريخ 6/6/2003 المتضمن انهاء خدمة المستدعي كمدرس لتجاوزه حد السلطة، واحالته على الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي، وبما انه يقع على عاتق الادارة وجوب تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة، الامر الذي يستوجب اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في غير موقعه القانوني السليم، وبالتالي ابطاله.