State Council 27/11/2014
شورى حكم رقم : 184 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 184/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعي ضدها، بعدما تبين للمجلس انه وسبق له وابطل المرسوم رقم 10274 تاريخ 6/6/2003 المتضمن انهاء خدمة المستدعي كمدرس لتجاوزه حد السلطة، واحالته على الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي، وبما انه يقع على عاتق الادارة وجوب تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة، الامر الذي يستوجب اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في غير موقعه القانوني السليم، وبالتالي ابطاله.