Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 269 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
269/2014
Date
29/05/2014
President
جوزف رابيل
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليها قد ارتكبت جنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 670 عقوبات لثبوت اقدامها على اخذ خمس سندات دين موقعة لصالح المدعي والتي كان قد سلمها اليها الاخير بحجة انها تريد تصويرها ومن ثم عمدت الى اخذها والمغادرة وزعمت بانها سددت ثمن الشقة بالمبلغ المصرح عنه في عقد البيع الممسوح الامر الثابت من افادة الشاهد تحت اليمين والذي دار السجال بين المدعي والمدعى عليها امامه, وتوصلت المحكمة ال تعديل الوصف المعطى في الحكم المستأنف لفعل المدعى عليها الجرمي بجعل الوصف جنحة المادة 670 عقوبات . كما قضت بتعديل العقوبة المقررة والشق المدني من الحكم الصادر بحق المدعى عليها ورفع التعويض الاضافي المترتب بذمتها, وردت المحكمة طلب المدعية بالتعويض عليها من سرقة موجودات الشقة بعد اعتبار فعل المدعى عليه من نوع الجناية لا الجنحة لان البت بهذا الطلب يخرج على اختصاص هذه المحكمة الناظرة فقط في الجنح لا في الجنايات كما يصطدم بقوة القضية المقضية لحكم الادانة بالجنحة. وتوصلت المحكمة الى رد الاستئنافين المقدمين من المدعى عليهما لباقي جهاتهما.

Cited

Texts it relies on