Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
4/2014
Date
14/01/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من ادانة المدعى عليهما سندا للمواد 471 و454 عقوبات و471 و655 عقوبات لثبوت اقدامهما على الاشتراك في تزوير شيكات والتدخل في التزوير واستعمال المزور والاستيلاء بالمناورات الاجتيالية على سيارات المدعي بعد كسب ثقته وايهامه بوجود جماعة من رجال الاعمال ينوون شراء سيارات من معرضه وتسليمه الشيكات المزورة للاستيلاء بمقابلها على هذه السيارات.

Cited

Texts it relies on