Criminal Court of Appeal 14/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 4/2014
- Date
- 14/01/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من ادانة المدعى عليهما سندا للمواد 471 و454 عقوبات و471 و655 عقوبات لثبوت اقدامهما على الاشتراك في تزوير شيكات والتدخل في التزوير واستعمال المزور والاستيلاء بالمناورات الاجتيالية على سيارات المدعي بعد كسب ثقته وايهامه بوجود جماعة من رجال الاعمال ينوون شراء سيارات من معرضه وتسليمه الشيكات المزورة للاستيلاء بمقابلها على هذه السيارات.
Cited